النص الكامل

تقرير تاريخ 02/09/2005 نافذ

المادة 32

المادة 32

14 ـ إجازة أمومة ـ احتساب المدة ـ وضع خارج الملاك: في القضية المتعلقة بطلب الإفادة عن التاريخ الذي يمكن اعتماده لبدء احتساب مدة إجازة الأمومة، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 571 تاريخ 7/4/2004 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي: لما كانت المادة (38) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) تنص على ما يلي: «تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوما. ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. 1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع. 2 ـ لكي تمنح إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن: أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وتاريخ انتهائها. ب ـ تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب...». ولما كانت المادة (40) من نظام الموظفين المتعلقة بالمرجع الذي يعود إليه حق منح الإجازات، قد نصت على أن إجازات الأمومة تمنح بقرار من المدير العام. ولما كان يقتضي من أجل إعطاء السيدة (ـ ـ) إجازة الأمومة، أن تكون قد أعيدت إلى الملاك الإداري العام وفقا للأصول، بعد أن كانت موضوعة خارج الملاك. ولما كانت صاحبة العلاقة قد أعيدت إلى وظيفتها الأصلية في ملاك وزارة الزراعة بموجب القرار رقم 3/1ت تاريخ 4/2/2004 لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أن سريان المدة الباقية من إجازة الأمومة المستحقة للسيدة (ـ ـ) تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور قرار إعادتها إلى الملاك الإداري العام المشار إليه أعلاه وتبلغها إياه وفقا للأصول وبالتالي على المرجع الإداري المختص أن يصدر القرار اللازم بهذا الشأن، باعتبار أنها خلال الفترة السابقة لتاريخ إبلاغها قرار إعادتها إلى الملاك كانت تتبع إداريا ومسلكيا المنظمة الإقليمية التي ألحقت بها بعد وضعها خارج الملاك.

المادة 32 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211555/article/32/