النص الكامل

تقرير تاريخ 02/09/2005 نافذ

المادة 33

المادة 33

15 ـ تعويض ـ المحسومات ـ مكاتب السياحة في الخارج: في القضية المتعلقة بطلب إبداء الرأي في الموضوعين التاليين: أولا: هل يمكن اعتبار أن التعويض الذي حدده المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000، المتعلق بنظام عمل المكاتب السياحية في الخارج، في المادة السادسة منه هو التعويض الصافي الذي يجب دفعه إلى رئيس المكتب أم يجب أن تنزل منه الاقتطاعات المترتبة على الراتب في الدولة الفرنسية المضيفة مثل تعويضات المرض والشيخوخة ونهاية الخدمة... وهو ما تتحمله الوزارة حاليا تاركة لرئيس المكتب تحمل دفع ضريبة الدخل التي يصرح عنها شخصيا في نهاية كل عام إلى الدولة الفرنسية؟ وهل يمكن بالتالي التوفيق بين القانون اللبناني والقانون الفرنسي بالنسبة لهذا الأمر؟ ثانيا: مدى صوابية تثبيت تعويض السيد سرج عقل رئيس المكتب في باريس، وفقا لسعر الدولار على اليورو بتاريخ صدور المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000؟ أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 1393 تاريخ 3/6/ 2004 الموجه إلى وزارة السياحة بما يلي: أ ـ في ما خص السؤال الأول: لما كانت المادة السادسة من المرسوم رقم 4123/2000 تنص على ما يلي: «يتقاضى رئيس المكتب تعويضا مقطوعا وفقا لما هو محدد في الجدول رقم 16 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998، كما يدفع له بدل اغتراب بالإضافة إلى التعويض العائلي الشهري الوارد في المرسوم رقم 1053 تاريخ 5/8/ 1999 وتعويض السكن المعدل بالمرسوم رقم 1087 تاريخ 9/8/1999». لما كان يتبين من كتابكم رقم 2038/1 المذكور في المرجع أعلاه أن وزارة السياحة تتحمل كافة الاقتطاعات المترتبة على الراتب في الدولة المضيفة مثل تعويضات المرض والشيخوخة ونهاية الخدمة...، ويتحمل رئيس المكتب فقط ضريبة الدخل التي يصرح عنها شخصيا في نهاية كل عام إلى الدولة الفرنسية، باعتبار أن المكتب المذكور يعامل تجاه الدولة الفرنسية كمؤسسة خاصة وفق ما وردت الإشارة إليه في كتابكم الآنف الذكر. لذلك، رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية أنه ليس ما يحول دون استمرار الوضع على ما هو عليه في هذا المجال، ما لم تنشأ حالة قانونية مخالفة تستدعي اعتماد أسس أخرى. ب ـ في ما خص السؤال الثاني: لما كان سبق لوزارة المالية بكتابها رقم 563/ص1 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1/4/2004 أن رأت أن القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام...) قد ارتقب تقلبات سعر صرف الدولار الأميركي بالنسبة للعملات الأخرى فحدد أسس معالجة هذه التقلبات بما يكفل لراتب موظف السلك الخارجي العامل في الخارج القدرة الشرائية ذاتها التي كانت له بتاريخ تحديد هذا الراتب أي بتاريخ 1/1/99 وبالتالي لا حاجة لأي نص تشريعي أو تنظيمي لمعالجة التدني الظاهر في القدرة الشرائية لرواتب موظفي السلك الخارجي في مناطق الإسترليني واليورو والفرنك السويسري لأن هذه المعالجة تتم بتدبير إداري من قبل وزارة المالية. ولما كان المرسوم رقم 4123 تاريخ 17/10/2000 قد عطف عند تحديده التعويض المقطوع لرئيس المكتب السياحي في الخارج، على سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي من الفئة الثالثة العاملين في الخارج المبينة في الجدول رقم 16 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/ 1998 لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية الموافقة على ما أبدته وزارة المالية بكتابها رقم 563/ص1 المشار إليه أعلاه والذي يرعى أيضا المسألة المعروضة المتعلقة بتعويض رئيس المكتب السياحي في باريس.

المادة 33 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211555/article/33/