المادة 44
أولا: في ما خص التعويض عن العمل الإضافي: لما كانت الفقرة ـ 4 ـ من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 (تحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مصالح المياه....) تنص على أن «يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المصلحة». ولما كانت الفقرة (1 ـ أ) من المادة 51 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/ 9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) تنص على ما يلي: «... إذا كان الأجر محسوبا كليا أو جزئيا على أساس العمولة (القومسيون) فإن مقدار التعويض يعادل عن كل سنة خدمة جزءا واحدا من اثني عشر من مجموع المبالغ التي تقاضاها صاحب العلاقة خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت التاريخ المشار إليه أعلاه (أي تاريخ نشوء الحق بالتعويض)... وفي مطلق الحالات إن الأجر الذي يتخذ أساسا لإجراء حساب التعويض هو المحدد في المادة 68 فقرة (1) من هذا القانون». ولما كانت الفقرة (1) من المادة 68 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13955/1963 المذكور تنص على ما يلي: «أن الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل الناتج عن العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق، ولا سيما تعويض الساعات الإضافية المدفوع بصورة معتادة...». ولما كان البندان 1 و3 من المادة 57 من النظام العام لمستخدمي ومتعاقدي مصلحة مياه الكورة للشفة ينصان على ما يلي: «1 ـ يحدد تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم براتب شهر واحد عن كل سنة خدمة فعلية وعلى أساس آخر راتب
تقاضاه مع ملحقاته الثابتة. 3 ـ تعين ملحقات الراتب الثابتة: أ ـ زيادة غلاء المعيشة. ب ـ منحة الإنتاج. ج ـ نسبة الشهر الثالث عشر. د ـ تعويض الاختصاص. هـ ـ التعويض عن ساعات العمل الإضافية الذي يمنح للمستخدم لقاء أعمال إضافية يقوم بها بصورة معتادة منتظمة ومستمرة دون التعويض الذي يعطى للمستخدم بصورة استثنائية لقاء أعمال إضافية قام بها بصورة عارضة وطارئة وغير ثابتة. و ـ التعويض العائلي....». ولما كان يتبين أن كلا من النظام العام لمستخدمي ومتعاقدي مصلحة مياه الكورة للشفة وقانون الضمان الاجتماعي، قد اشترط لاحتساب ساعات العمل الإضافية ضمن تعويض الصرف من الخدمة أن تكون هذه الساعات منتظمة، معتادة ومستمرة. ولما كان يتبين من كتاب مدير عام الاستثمار بالحلول رقم 175/6ص الموجه إلى مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 21/2/ 1998 أن المديرية العامة للاستثمار قد ارتأت حينها احتساب التعويض عن ساعات العمل الإضافية ضمن تعويض الصرف على أن تكون هذه الساعات قد أعطيت بصورة منتظمة لفترة ثلاث سنوات على الأقل على أساس 12/1 من متوسط ما تقاضاه المستخدم خلال هذه السنوات الثلاث الأخيرة. ولما كان مجلس الخدمة المدنية ـ وجوابا على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 175/6ص تاريخ 21/2/1998 ـ قد رأى بكتابه رقم 714 تاريخ 11/4/1998 أن التعويضات عن ساعات العمل الإضافية تدخل في احتساب تعويض الصرف من الخدمة شرط أن تصرف وفقا للأسس المعتمدة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي ما يعادل عن كل سنة 12/1 من مجموع ما دفع للمستخدم من بدل الساعات عن كامل آخر سنة من الخدمة. ولما كان هذا المجلس يرى أنه يقتضي لكي تتصف ساعات العمل الإضافية بالانتظام والاستمرار أن يكون المستخدم قد قام بها بصورة معتادة ومستمرة لمدة ثلاث سنوات، ليصار إلى احتسابها بعد ذلك وفقا للأسس المعتمدة في الضمان الاجتماعي أي ما يعادل 12/1 من مجموع ما دفع للمستخدم من بدل الساعات عن كامل آخر سنة من الخدمة.