النص الكامل

تقرير تاريخ 02/09/2005 نافذ

المادة 45

المادة 45

ثانيا: في ما خص الشهر الثالث عشر: لما كانت نسبة الشهر الثالث عشر تعتبر من ملحقات الراتب الثابتة التي تدخل في تكوين الراتب المعتمد في احتساب تعويض الصرف من الخدمة للمستخدم في مصلحة مياه الكورة للشفة. ولما كان مجلس الوزراء بقراره رقم 7 تاريخ 9/12/1970 قد وافق على احتساب راتب الشهر الثالث عشر وفقا لاقتراح وزارة الموارد المائية والكهربائية (سابقا)، بحيث يشتمل احتساب هذا الراتب على جميع ملحقاته ومن بينها التعويض العائلي. ولما كانت وزارة المالية قد رأت بكتابها رقم 411/ص16 تاريخ 10/2/2004 وفي ما خص القضية المعروضة أنه يقتضي احتساب الشهر الثالث عشر دون زيادة التعويض العائلي في حين سبق لها أن أبدت بكتابها رقم 1950/ص16 تاريخ 16/12/2002 رأيا مغايرا من خلال موافقتها على قرار مجلس إدارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 8/22 تاريخ 24/10/2002 الرامي إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع فروقات الشهر الثالث عشر للمستخدمين والأجراء لدى مصلحة مياه الكورة للشفة تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 9/12/1970 ولما كان لا يتبين من ملف المعاملة أنه صدر عن مجلس الوزراء قرار يعدل أو يلغي قراره رقم 7/1970 المذكور. لذلك ترى هيئة مجلس الخدمة المدنية في ما خص احتساب الشهر الثالث عشر التقيد بما تضمنه قرار مجلس الوزراء الآنف الذكر. 29 ـ بدل نقل مؤقت ـ حراس: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في كتاب المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية المتعلق بكيفية احتساب بدل النقل المؤقت للحراس العاملين لديها، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 3795 تاريخ 27/12/2004 الموجه إلى رئاسة مجلس الوزراء بما يلي: لما كانت الفقرة (أ) من المادة الأولى من القانون رقم 266 تاريخ 23/10/1993 قد نصت على إعطاء تعويض نقل مؤقت يدفع شهريا لجميع العاملين في الإدارات العامة من موظفين دائمين ومؤقتين على اختلاف وظائفهم وأسلاكهم ومتعاقدين.... وأفراد الهيئة التعليمية على اختلاف أنواع التعليم الرسمي والخاص ومراحله...... باستثناء العسكريين على اختلاف فئاتهم، كذلك الذين يستفيدون من تقديمات نقل عينية أيا كانت وظائفهم وأسلاكهم........، كما نصت الفقرة (ب) من المادة الأولى المذكورة أعلاه على أن التعويض المذكور يستحق عن كل يوم حضور فعلي بنسبة 2% من الحد الأدنى للأجور النافذ في أي وقت، ولما كان المرسوم رقم 7723 تاريخ 5/4/2002 قد حدد مقدار تعويض النقل المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 266/93 بمبلغ ستة آلاف ليرة لبنانية للعاملين في المؤسسات العامة وذلك عن كل يوم حضور فعلي إلى العمل، ولما كان يستفاد من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه، أن تعويض النقل المؤقت يستحق للمستخدم (والمتعاقد) عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز عمله، ذلك أن الأحكام القانونية والنظامية التي ترعى أصول دفع هذا التعويض تفترض بأن المستفيد منه قد تكبد مصاريف عند انتقاله إلى مركز عمله، وبالتالي فإن التعويض المذكور هو تعويض لقاء نفقة. وبما أنه في حال بقاء الموظف أو المستخدم أو المتعاقد في مركز عمله طيلة اليوم لغاية اليوم التالي، فإنه لا يستحق له سوى تعويض نقل يدفع له مرة واحدة باعتبار أن هذا التعويض هو لقاء النفقة التي تكبدها للحضور إلى مركز عمله، وهو في الحالة الحاضرة لم يتكبد هذه النفقة سوى مرة واحدة.

المادة 45 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211555/article/45/