ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة السلامة العالمية ش.م.ل. المسجل برقم 47/2005/أ تاريخ 28/6/2005 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة السلامة العالمية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1242 من منطقة راس المتن العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 11745م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور