All legislation

مرسوم Decree No. 14987 16/08/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة راس المتن (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
14987
Date
16/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14987 تاريخ 16/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة السلامة العالمية ش.م.ل. المسجل برقم 47/2005/أ تاريخ 28/6/2005 الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2005 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة السلامة العالمية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1242 من منطقة راس المتن العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 11745م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور