المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 55 11/08/2005
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيس لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادة 7 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه،
بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/8/2005 رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة