All legislation

قرار Decision No. 55 11/08/2005

تفويض صلاحية لمدير عام ادارة الاحصاء المركزي

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
11/08/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 11/08/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيس لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) لا سيما المادة 7 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ولا سيما المادة 151 منه،

بناء على ضرورات العمل وحسن سيره،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى مدير عام إدارة الإحصاء المركزي عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/8/2005 رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة