جميع التشريعات

مرسوم رقم 15101 05/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15101
التاريخ
05/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 40, 08/09/2005, ص. 4617/4618
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15101 تاريخ 05/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد حسين الرفاعي المسجل برقم 26028 تاريخ 14/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 10753 تاريخ 6/9/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد حسين الرفاعي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في طرابلس ـ القبة ـ العقار رقم 179/القسم 11 ـ شارع الجديد المتفرغ من شارع ابن سينا ـ قرب مسجد حمزه ـ بناية طرابلسي ـ بملكه ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر