ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد حسين الرفاعي المسجل برقم 26028 تاريخ 14/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005
بناء على المرسوم رقم 10753 تاريخ 6/9/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد محمد حسين الرفاعي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في طرابلس ـ القبة ـ العقار رقم 179/القسم 11 ـ شارع الجديد المتفرغ من شارع ابن سينا ـ قرب مسجد حمزه ـ بناية طرابلسي ـ بملكه ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر