جميع التشريعات

مرسوم رقم 15155 10/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15155
التاريخ
10/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 42, 15/09/2005, ص. 4670/4671
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15155 تاريخ 10/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلمى المسجل برقم 5359 تاريخ 9/3/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 12694 تاريخ 22/6/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة المحمرة ـ العقار رقم 419 ـ العبده ـ الشارع العام ـ قرب بنك الاعتماد اللبناني ـ ملك سليم محمد سعيد ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف