ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان عبد الحميد سلمى المسجل برقم 5359 تاريخ 9/3/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005
بناء على المرسوم رقم 12694 تاريخ 22/6/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة ايمان عبد الحميد سلمى لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة المحمرة ـ العقار رقم 419 ـ العبده ـ الشارع العام ـ قرب بنك الاعتماد اللبناني ـ ملك سليم محمد سعيد ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف