ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة مقدارها /10.552.500.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات وخمسماية واثنان وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ الغاية من دفع السلفة: لتنفيذ القرار التحكيمي رقم 9691/ج.ك/د.ل الصادر عن غرفة التجارة الدولية لصالح شركة WALTER BEAU الألمانية في نطاق مشروع بناء وتشغيل وتحويل (B.O.T) بعض الطرقات العامة الواقعة شمال وشمال شرق بيروت. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزية يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي ستجري تأمينها بموجب قانون لفتح اعتماد إضافي لهذه الغاية، أو بموجب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة.
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار على أن يتم تسديد المبلغ بعد توقيع عقد مصالحة مع الشركة المذكورة أعلاه حسب الأصول.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.
مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور