All legislation

مرسوم Decree No. 15472 15/10/2005

اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
15472
Date
15/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 4987/4988
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15472 تاريخ 15/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مجلس الإنماء والإعمار سلفة خزينة مقدارها /10.552.500.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات وخمسماية واثنان وخمسون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. ـ الغاية من دفع السلفة: لتنفيذ القرار التحكيمي رقم 9691/ج.ك/د.ل الصادر عن غرفة التجارة الدولية لصالح شركة WALTER BEAU الألمانية في نطاق مشروع بناء وتشغيل وتحويل (B.O.T) بعض الطرقات العامة الواقعة شمال وشمال شرق بيروت. ـ طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزية يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. ـ مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. ـ كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من أصل الاعتمادات التي ستجري تأمينها بموجب قانون لفتح اعتماد إضافي لهذه الغاية، أو بموجب مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الأمانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مجلس الإنماء والإعمار على أن يتم تسديد المبلغ بعد توقيع عقد مصالحة مع الشركة المذكورة أعلاه حسب الأصول.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة والدين العام، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية ومجلس الإنماء والإعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور