جميع التشريعات

قرار رقم 330 12/09/2005

حظر استيراد المجترات والخنازير والدواجن وبعض منتجاتها من جمهورية الصين الشعبية

النوع
قرار
الرقم
330
التاريخ
12/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 43, 22/09/2005, ص. 4721/4722
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 14 تاريخ 25/07/2007 صادر عن قرار رقم 14 تاريخ 16/01/2007 من 25/01/2007 صادر عن قرار رقم 61 تاريخ 21/02/2007 من 01/03/2007
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 61 تاريخ 21/02/2007 (the text)
قرار رقم 14 تاريخ 16/01/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 330 تاريخ 12/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 13/6/1953 لا سيما المادة الثانية منه

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنيظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 908/6 تاريخ 24 آب 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الحيوانات الحية من مجترات وخنازير ولحومها المجمدة من جمهورية الصين الشعبية إلى لبنان.

المادة 2

يستثنى من المنع لحوم المجترات المبردة الموضبة في عبوات مفرغة Vaccum والمحفوظة على حرارة تتراوح بين صفر و2+ درجة مئوية، ولحوم المجترات والخنازير المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).

المادة 3

التأكيد على مضمون القرار 24/1 تاريخ 27/1/2004 لجهة منع استيراد الدواجن والطيور الحية وبيض الاكل والتفقيس إلى لبنان حتى يتم اعلان خلو الصين الشعبية من مرض انفلونزا الطيور المعدي.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 12/9/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي