All legislation

قرار Decision No. 330 12/09/2005

حظر استيراد المجترات والخنازير والدواجن وبعض منتجاتها من جمهورية الصين الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
12/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4721/4722
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 14 تاريخ 25/07/2007 by قرار رقم 14 تاريخ 16/01/2007 from 25/01/2007 by قرار رقم 61 تاريخ 21/02/2007 from 01/03/2007
Amended by
قرار رقم 61 تاريخ 21/02/2007 (the text)
قرار رقم 14 تاريخ 16/01/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 12/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 13/6/1953 لا سيما المادة الثانية منه

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنيظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه

بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 908/6 تاريخ 24 آب 2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد الحيوانات الحية من مجترات وخنازير ولحومها المجمدة من جمهورية الصين الشعبية إلى لبنان.

المادة 2

يستثنى من المنع لحوم المجترات المبردة الموضبة في عبوات مفرغة Vaccum والمحفوظة على حرارة تتراوح بين صفر و2+ درجة مئوية، ولحوم المجترات والخنازير المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).

المادة 3

التأكيد على مضمون القرار 24/1 تاريخ 27/1/2004 لجهة منع استيراد الدواجن والطيور الحية وبيض الاكل والتفقيس إلى لبنان حتى يتم اعلان خلو الصين الشعبية من مرض انفلونزا الطيور المعدي.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 12/9/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي