المادة 1
يمنع استيراد الحيوانات الحية من مجترات وخنازير ولحومها المجمدة من جمهورية الصين الشعبية إلى لبنان.
قرار Decision No. 330 12/09/2005
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19 تموز 2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 13/6/1953 لا سيما المادة الثانية منه
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنيظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادة 80 و91 منه
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 908/6 تاريخ 24 آب 2005
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد الحيوانات الحية من مجترات وخنازير ولحومها المجمدة من جمهورية الصين الشعبية إلى لبنان.
يستثنى من المنع لحوم المجترات المبردة الموضبة في عبوات مفرغة Vaccum والمحفوظة على حرارة تتراوح بين صفر و2+ درجة مئوية، ولحوم المجترات والخنازير المصنعة والمعلبة المعالجة حراريا وفقا للمواصفات الدولية المعتمدة في دستور الصحة الحيوانية الخاص بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (O.I.E).
التأكيد على مضمون القرار 24/1 تاريخ 27/1/2004 لجهة منع استيراد الدواجن والطيور الحية وبيض الاكل والتفقيس إلى لبنان حتى يتم اعلان خلو الصين الشعبية من مرض انفلونزا الطيور المعدي.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 12/9/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي