المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 15871 / 2005 )
ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية اعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم.
يتألف هذا الجهاز من:
ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات.
ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني.
ـ موظف مختص من الفئة الثانية يتم اختياره من قبل وزارة الاتصالات.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 15871 تاريخ 02/12/2005, المادة 1, 08/12/2005
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «ينشأ لدى وزارة الداخلية والبلديات جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية اعتراض المخابرات الهاتفية بناء على قرار إداري وتسجيلها وفقا لأحكام هذا المرسوم. يتألف هذا الجهاز من: ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الداخلية والبلديات. ـ ضابط قائد على الأقل يتم اختياره من قبل وزارة الدفاع الوطني. ـ موظف مختص من الفئة الثانية يتم اختياره من قبل وزارة الاتصالات».