النص الكامل

مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

تبلغ قرارات الاعتراض الإدارية الصادرة عن وزير الدفاع الوطني أو عن وزير الداخلية والبلديات وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها إلى وزير الداخلية والبلديات الذي يحيلها بلا إبطاء إلى وزير الاتصالات وإلى الجهاز الخاص لتنفيذها فورا وفقا للأصول المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 3 من مرسوم رقم 15280 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211716/article/3/