النص الكامل

مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

يكون للهيئة أو لمن تنتدبه من أعضائها أوسع الصلاحيات لإجراء التحقيقات اللازمة مع الجهات الأمنية والإدارية والفنية المختصة، مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال، ولها الحق في إجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من أهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها.

المادة 10 من مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211722/article/10/