المادة 10
يكون للهيئة أو لمن تنتدبه من أعضائها أوسع الصلاحيات لإجراء التحقيقات اللازمة مع الجهات الأمنية والإدارية والفنية المختصة، مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال، ولها الحق في إجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من أهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها.