جميع التشريعات

مرسوم رقم 15240 27/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
15240
التاريخ
27/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/10/2005, ص. 4808
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15240 تاريخ 27/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس آكوب وكيليان المسجل برقم 10348 تاريخ 02/06/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 13096 تاريخ 24/08/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

بناء على

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بدروس آكوب وكيليان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج حمود ـ شارع سن الفيل ـ بناية جوزيف كويك ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الإمضاء: يعقوب الصراف