ان رئيس الجمهورية،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بدروس آكوب وكيليان المسجل برقم 10348 تاريخ 02/06/2005، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 13096 تاريخ 24/08/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
بناء على
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد بدروس آكوب وكيليان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في برج حمود ـ شارع سن الفيل ـ بناية جوزيف كويك ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 أيلول 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الإمضاء: يعقوب الصراف