إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة،
بناء على المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية في مدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة بيروت)،
بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 8516 تاريخ 27/6/2001، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة، العقاران التاليان: المنطقة العقارية أرقام العقارات الاشرفية 937 المصيطبة 1510 وترفع إشارة المرسوم رقم 5816/2001 عن الصحيفة العقارية لكل من العقارين المذكورين.
مادة 2: تلغى من المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية في مدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة بيروت)، العقارات التالية: المنطقة العقارية أرقام العقارات المزرعة 3269 ـ 4417 المصيطبة 828 رأس بيروت 1706 ـ 1707 وترفع إشارة المرسوم رقم 7356/2002 عن الصحيفة العقارية لكل من العقارات المذكورة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور