All legislation

مرسوم Decree No. 15414 14/10/2005

تعديل المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 والمرسوم رقم 7356 تاريخ 1/1/2002 (القاضي باعتبار مشاريع ابنية مدرسية واقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الارض من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
15414
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5143/5144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15414 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة،

بناء على المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية في مدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة بيروت)،

بناء على اقتراح وزيري المالية والتربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من المرسوم رقم 8516 تاريخ 27/6/2001، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة، العقاران التاليان: المنطقة العقارية أرقام العقارات الاشرفية 937 المصيطبة 1510 وترفع إشارة المرسوم رقم 5816/2001 عن الصحيفة العقارية لكل من العقارين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: تلغى من المرسوم رقم 7356 تاريخ 1/2/2002، القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع أبنية مدرسية في مدينة بيروت من المنافع العامة (محافظة بيروت)، العقارات التالية: المنطقة العقارية أرقام العقارات المزرعة 3269 ـ 4417 المصيطبة 828 رأس بيروت 1706 ـ 1707 وترفع إشارة المرسوم رقم 7356/2002 عن الصحيفة العقارية لكل من العقارات المذكورة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور