جميع التشريعات

مرسوم رقم 15494 17/10/2005

الترخيص باشغال عبارة تحت قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة ضبية العقارية - قضاء المتن لشركة مارينا هيلز

النوع
مرسوم
الرقم
15494
التاريخ
17/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5165/5167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 15494 تاريخ 17/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/9/2004، من السادة شركة مارينا هيلز ش.م.م المتضمن طلبها اشغال عبارة تحت قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لتأمين العبور بين العقارين رقم 22 و408 من منطقة ضبية العقارية،

وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6712 تاريخ 9/12/2004،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 7/ل.ج/2004 تاريخ 27/12/2004 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة مارينا هيلز ش.م.م مالكة العقارين رقم 22 و408 من منطقة ضبية العقارية ـ قضاء المتن بحفر واشغال عبارة تحت قسم من الأملاك العمومية النهرية المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ)، البالغة مساحتها /25/م.م وذلك للمرور خلالها من وإلى العقارين المذكورين.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم، المشار إليه في المادة الأولى، بانشاء قناة من الخرسانة المسلحة مع الأرصفة الجانبية والحماية من الجهتين بالجدران الداعمة اللازمة للمرور تحتها وللوصول من وإلى العقارين المذكورين في المادة الأولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. تجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المتوجبة وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم وابلاغه لها. وأن تسدد أيضا هذه الرسوم سنويا، خلال مهلة خمسة أيام من تجديد الترخيص ضمنا: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 500.000ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) كرسوم سنوية عن اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد قانونا (رخصة الأملاك العمومية وذلك عن كل سنة لاحقة تتجدد فيها الرخصة صراحة وضمنا).

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة منه أو عند التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية، أو تغيير مجراها. وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقتها ومسؤوليتها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور