إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29/9/2004، من السادة شركة مارينا هيلز ش.م.م المتضمن طلبها اشغال عبارة تحت قسم من الأملاك العمومية (قناة ري) لتأمين العبور بين العقارين رقم 22 و408 من منطقة ضبية العقارية،
وبعد الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 6712 تاريخ 9/12/2004،
بناء على قرار لجنة التخمين رقم 7/ل.ج/2004 تاريخ 27/12/2004 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الأملاك العمومية النهرية)،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة مارينا هيلز ش.م.م مالكة العقارين رقم 22 و408 من منطقة ضبية العقارية ـ قضاء المتن بحفر واشغال عبارة تحت قسم من الأملاك العمومية النهرية المبينة باللون الأحمر على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ أ)، البالغة مساحتها /25/م.م وذلك للمرور خلالها من وإلى العقارين المذكورين.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم، المشار إليه في المادة الأولى، بانشاء قناة من الخرسانة المسلحة مع الأرصفة الجانبية والحماية من الجهتين بالجدران الداعمة اللازمة للمرور تحتها وللوصول من وإلى العقارين المذكورين في المادة الأولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم. تجري هذه الأشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية عند الاقتضاء.
مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذا الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.
مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.
مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المتوجبة وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم وابلاغه لها. وأن تسدد أيضا هذه الرسوم سنويا، خلال مهلة خمسة أيام من تجديد الترخيص ضمنا: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 500.000ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) كرسوم سنوية عن اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد قانونا (رخصة الأملاك العمومية وذلك عن كل سنة لاحقة تتجدد فيها الرخصة صراحة وضمنا).
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة منه أو عند التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية، أو تغيير مجراها. وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقتها ومسؤوليتها.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور