النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 نافذ

المادة 12

المادة 12

لكل عضو بلغ الرابعة والستين من عمره أن يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملا إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الأقل. وإذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس عشرة سنة فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده إلى خمسة عشرة. ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات القيد عن الخمس سنوات.

المادة 12 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211875/article/12/