المادة 12
لكل عضو بلغ الرابعة والستين من عمره أن يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد كاملا إذا بلغ عدد سنوات قيده في جدول النقابة خمس عشرة سنة على الأقل. وإذا نقص عدد سنوات قيده عن خمس عشرة سنة فيكون التقاعد الذي يستحقه جزءا من التقاعد الكامل يحسب بنسبة سنوات قيده إلى خمسة عشرة. ولا يستحق التقاعد إذا نقص عدد سنوات القيد عن الخمس سنوات.