النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 نافذ

المادة 18

المادة 18

1 ـ يسقط حق أرملة خبير المحاسبة في معاش التقاعد بالوفاة أو الزواج ويعود نصيبها إلى أولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب إلى صندوق التقاعد.

2 ـ يسقط حق الأولاد الذكور القاصرين بالوفاة أو بإكمالهم الثامنة عشرة، وإذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس أو إكمالها الخامسة والعشرين.

3 ـ يسقط حق الأولاد الإناث بالوفاة أو بإكمالهن الثامنة عشرة أو الزواج. وإذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهن الخامسة والعشرين.

4 ـ إن نصيب الولد الذي يسقط عنه وفقا للفقرتين (2) و(3) يعود إلى صندوق التقاعد.

5 ـ يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفى منهما إلى الوالد الباقي في قيد الحياة عند وفاة الاثنين يعود نصيبهما إلى صندوق التقاعد.

6 ـ إن وفاة أحد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفى قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود إليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد.

المادة 18 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211875/article/18/