المادة 18
1 ـ يسقط حق أرملة خبير المحاسبة في معاش التقاعد بالوفاة أو الزواج ويعود نصيبها إلى أولادها المستحقين بالتساوي وفي حال عدم وجودهم يرجع هذا النصيب إلى صندوق التقاعد.
2 ـ يسقط حق الأولاد الذكور القاصرين بالوفاة أو بإكمالهم الثامنة عشرة، وإذا كانوا يتابعون دروسهم فبنهاية هذه الدروس أو إكمالها الخامسة والعشرين.
3 ـ يسقط حق الأولاد الإناث بالوفاة أو بإكمالهن الثامنة عشرة أو الزواج. وإذا كن يتابعن دروسهن فبنهاية هذه الدروس أو إكمالهن الخامسة والعشرين.
4 ـ إن نصيب الولد الذي يسقط عنه وفقا للفقرتين (2) و(3) يعود إلى صندوق التقاعد.
5 ـ يسقط حق الوالدين بالوفاة ويعود نصيب المتوفى منهما إلى الوالد الباقي في قيد الحياة عند وفاة الاثنين يعود نصيبهما إلى صندوق التقاعد.
6 ـ إن وفاة أحد المستفيدين من معاش المتقاعد المتوفى قبل استحقاقه لا تحجب حصته عن الذين كانت تعود إليهم هذه الحصة فيما لو حصلت الوفاة بعد استحقاقه معاش التقاعد.