النص الكامل

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 نافذ

المادة 21

المادة 21

للجنة إدارة الصندوق أن تبت فيما إذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها أن تعلل قرارها بالقبول أو الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على أن لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب. يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع إلا بناء على طلب خبير المحاسبة وأصحاب الحق من عائلته.

المادة 21 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/211875/article/21/