المادة 21
للجنة إدارة الصندوق أن تبت فيما إذا كانت شروط الحق بالتقاعد متوفرة وعليها أن تعلل قرارها بالقبول أو الرفض وتحدد تاريخ الاستحقاق. ويجب أن يقترن هذا القرار بموافقة مجلس النقابة على أن لا يتعدى ذلك مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب. يصفى معاش التقاعد عند التثبت من استحقاقه واعتبارا من تاريخ استحقاقه ولا يدفع إلا بناء على طلب خبير المحاسبة وأصحاب الحق من عائلته.