جميع التشريعات

علم وخبر رقم 231 15/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "الارض الطيبة" مركزها: قب الياس - قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
231
التاريخ
15/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5195/5196
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 231 تاريخ 15/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأرض الطيبة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2767/2 تاريخ 23/2/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الأرض الطيبة». مركزها: قب الياس ـ ملك محمد حيدر ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ المحافظة على موارد البيئة في لبنان. 2 ـ تشجير المناطق الصالحة لهذه الغاية. 3 ـ نشر الوعي الصحي والبيئي. 4 ـ التخفيف من الضرر الناتج من أعمال الإنسان على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سميره علي حمود خالد حسين خرنوب كمال ابراهيم صالحه عبد الحميد الحاج مصطفى الدويري نزار احمد سرحان د. ماجد عبد الكريم المفتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ماجد عبد الكريم المفتي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع