All legislation

علم وخبر Notice of association No. 231 15/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "الارض الطيبة" مركزها: قب الياس - قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
231
Date
15/10/2005
Official Gazette
Issue 48, 27/10/2005, p. 5195/5196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 231 تاريخ 15/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأرض الطيبة» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2767/2 تاريخ 23/2/2004،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الأرض الطيبة». مركزها: قب الياس ـ ملك محمد حيدر ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ المحافظة على موارد البيئة في لبنان. 2 ـ تشجير المناطق الصالحة لهذه الغاية. 3 ـ نشر الوعي الصحي والبيئي. 4 ـ التخفيف من الضرر الناتج من أعمال الإنسان على البيئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سميره علي حمود خالد حسين خرنوب كمال ابراهيم صالحه عبد الحميد الحاج مصطفى الدويري نزار احمد سرحان د. ماجد عبد الكريم المفتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ماجد عبد الكريم المفتي

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع