جميع التشريعات

علم وخبر رقم 242 19/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "انترنت ميديا اسوسييشن" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
242
التاريخ
19/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5206/5207
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 242 تاريخ 19/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «انترنت ميديا اسوسييشن» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4306/2 تاريخ 28/5/2003،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «انترنت ميديا اسوسييشن». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ ملك هاني فروخ. غايتها: 1 ـ العمل على مواكبة النشاطات والتقنيات المتعلقة بمجال الانترنت. 2 ـ توفير التوعية والارشاد في كيفية الدخول في مجال تكنولوجيا الانترنت عبر تنظيم المحاضرات والندوات لطلاب الجامعات. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء مكتبة تضم برامج وكتب متعلقة بآخر التطبيقات في مجال الانترنت. 4 ـ مساعدة متخرجي الجامعات من خلال اعطائهم الوسيلة الأسهل للتدريب أو لتنمية مواهبهم في مجال استعمال الانترنت بهدف زيادة نوعية وسرعة فهمهم قبل قيامهم بأي عمل في مجال تخصصهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جنان حكمت سعيد وسام احمد رشيد شهاب مصطفى هاني فروخ رانيا فؤاد ابو رزق مازن محمد ستيتيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى هاني فروخ.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع