إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «انترنت ميديا اسوسييشن» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4306/2 تاريخ 28/5/2003،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «انترنت ميديا اسوسييشن». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ ملك هاني فروخ. غايتها: 1 ـ العمل على مواكبة النشاطات والتقنيات المتعلقة بمجال الانترنت. 2 ـ توفير التوعية والارشاد في كيفية الدخول في مجال تكنولوجيا الانترنت عبر تنظيم المحاضرات والندوات لطلاب الجامعات. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة لانشاء مكتبة تضم برامج وكتب متعلقة بآخر التطبيقات في مجال الانترنت. 4 ـ مساعدة متخرجي الجامعات من خلال اعطائهم الوسيلة الأسهل للتدريب أو لتنمية مواهبهم في مجال استعمال الانترنت بهدف زيادة نوعية وسرعة فهمهم قبل قيامهم بأي عمل في مجال تخصصهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جنان حكمت سعيد وسام احمد رشيد شهاب مصطفى هاني فروخ رانيا فؤاد ابو رزق مازن محمد ستيتيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى هاني فروخ.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع