جميع التشريعات

علم وخبر رقم 246 20/10/2005

تعديل للعلم والخبر رقم: 600/أد تاريخ 21/7/1970 للجمعية المسماة: الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
246
التاريخ
20/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5212/5213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 246 تاريخ 20/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 600/أد تاريخ 21/7/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 4785/2 تاريخ 20/10/2004،

وبعد موافقة المراجع المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 600/أد تاريخ 21/7/1970 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تشجيع الابحاث العلمية وتطبيقها العملي في انتاج وصناعة الأغذية وطرق استعمالها وتحسين نوعية الأطعمة والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والاستفادة من هذه الدراسات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والصحية. 2 ـ التواصل والانتساب إلى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية. 3 ـ اجراء تقييم اكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية واعطاء إفادة بنتيجة هذا التقييم. 4 ـ القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنان. 5 ـ تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم الأسس العلمية لعلوم التغذية من خلال التعرف على احدث المستجدات العلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة. 6 ـ الاشتراك الفعال بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بدلا من: ـ الغاية أو الهدف من تأسيس هذه الجمعية: 1 ـ تشجيع الأبحاث العلمية وتطبيقها العلمي في انتاج وصناعة الأغذية وطرق استعمالها وتحسين نوعية الأطعمة والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والاستفادة من هذه الدراسات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والصحية. 2 ـ القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء في لبنان. 3 ـ الاشتراك الفعل بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية لتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع