المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لعلوم الغذاء والتغذية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 600/أد تاريخ 21/7/1970 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تشجيع الابحاث العلمية وتطبيقها العملي في انتاج وصناعة الأغذية وطرق استعمالها وتحسين نوعية الأطعمة والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والاستفادة من هذه الدراسات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والصحية. 2 ـ التواصل والانتساب إلى الجمعيات المتعلقة بميدان التغذية والحمية. 3 ـ اجراء تقييم اكاديمي لحاملي شهادة التغذية والحمية واعطاء إفادة بنتيجة هذا التقييم. 4 ـ القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء والتغذية في لبنان. 5 ـ تنظيم مؤتمرات علمية بهدف تحديث وتقويم الأسس العلمية لعلوم التغذية من خلال التعرف على احدث المستجدات العلمية في هذا المجال وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة. 6 ـ الاشتراك الفعال بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية ولتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. بدلا من: ـ الغاية أو الهدف من تأسيس هذه الجمعية: 1 ـ تشجيع الأبحاث العلمية وتطبيقها العلمي في انتاج وصناعة الأغذية وطرق استعمالها وتحسين نوعية الأطعمة والقيام بالدراسات العلمية في حقل التغذية والاستفادة من هذه الدراسات في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والصحية. 2 ـ القيام بالدراسات وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المهتمة بشؤون الغذاء في لبنان. 3 ـ الاشتراك الفعل بواسطة أعضاء مندوبين عن الجمعية في المؤتمرات العالمية والإقليمية بشؤون الغذاء والتغذية لتعريف دور لبنان العلمي في هذه المجالات.