جميع التشريعات

قرار رقم 117 13/10/2005

اعطاء مهلة لتسوية اوضاع الجمعيات الشبابية والكشفية

النوع
قرار
الرقم
117
التاريخ
13/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/10/2005, ص. 5234/5235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 117 تاريخ 13/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية أوضاعها القانونية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء ترخيص انشائها.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع أحكام القرارات المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 تشرين الأول 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت