المادة 1
مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية أوضاعها القانونية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء ترخيص انشائها.
قرار Decision No. 117 13/10/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة في انشائها والغائها وممارسة نشاطاتها)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى الجمعيات الشبابية والكشفية مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار لتسوية أوضاعها القانونية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وذلك تحت طائلة سحب العلم والخبر أو الغاء ترخيص انشائها.
مادة 2: تلغى جميع أحكام القرارات المخالفة لهذا القرار أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تشرين الأول 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت