جميع التشريعات

قرار رقم 396 02/11/2005

حظر استيراد المجترات والخنازير الحية واللحوم من ولاية ماتو غروسو دوسول في البرازيل (MATO- GROSSO DO SUL )

النوع
قرار
الرقم
396
التاريخ
02/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 51, 11/11/2005, ص. 5437-5438
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 267 تاريخ 12/06/2009
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 396 تاريخ 02/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادتين 80 و91 منه،

بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية حول ظهور إصابات بمرض الحمى القلاعية في ولاية ماتو غروسو دوسول البرازيلية،

وبناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1671/6 تاريخ 1/11/2005،

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد المجترات والخنازير الحية ولحومها من ولاية ماتو غروسو دوسول البرازيلية حتى يتم استئصال مرض الحمى القلاعية من هذه الولاية.

المادة 2

مادة 2: عند استيراد المجترات والخنازير الحية أو اللحوم من باقي الولايات البرازيلية يجب ألا تمر هذه الحيوانات ومستوعبات اللحوم في ولاية ماتو غروسو دو سول.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره.

بيروت في2/11/2005 وزير الزراعة د.طلال الساحلي