المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد المجترات والخنازير الحية ولحومها من ولاية ماتو غروسو دوسول البرازيلية حتى يتم استئصال مرض الحمى القلاعية من هذه الولاية.
قرار Decision No. 396 02/11/2005
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما المادتين 80 و91 منه،
بناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية حول ظهور إصابات بمرض الحمى القلاعية في ولاية ماتو غروسو دوسول البرازيلية،
وبناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 1671/6 تاريخ 1/11/2005،
وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع استيراد المجترات والخنازير الحية ولحومها من ولاية ماتو غروسو دوسول البرازيلية حتى يتم استئصال مرض الحمى القلاعية من هذه الولاية.
مادة 2: عند استيراد المجترات والخنازير الحية أو اللحوم من باقي الولايات البرازيلية يجب ألا تمر هذه الحيوانات ومستوعبات اللحوم في ولاية ماتو غروسو دو سول.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره.
بيروت في2/11/2005 وزير الزراعة د.طلال الساحلي