جميع التشريعات

قرار رقم 393 28/10/2005

يتعلق بمنع استيراد بعض اصناف الفاكهة من بعض الدول

النوع
قرار
الرقم
393
التاريخ
28/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/11/2005, ص. 5427/5428
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 400 تاريخ 24/11/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 400 تاريخ 23/09/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 393 تاريخ 28/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 968/4 تاريخ 27/9/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استيراد الثمار الطازجة والتي تعتبر عوائل رئيسية وثانوية لحشرة Ceratitis Cosyra وبعض الحشرات الأخرى وهي: الدراق، الحمضيات على أنواعها، التين، الجوافة، المانجا، الكرز، المشمس، الرمان، البلح، التفاح وغيرها من الفواكه من البلدان التالية: السودان، سيريلانكا، أثيوبيا، كينيا وأوغندا أنغولا، بوتسوانا، بوركينافاسو، كاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كونغو، ساحل العاج، غينيا، ماداغشقر، مالاوي، مالي، موزنبيق، نيجيريا، السينكال، سيراليون، جنوب أفريقيا تانزانيا، توغو، زامبيا وزمبابواي، كما يمنع إدخال أي كمية من الأصناف الواردة أعلاه حتى بصحبة المسافر مهما كانت قليلة.

المادة 2

مادة 2: يعاد النظر بالمنع في حال ثبوت مكافحة الحشرات وخلو البلدان المذكورة منها، أو حين توافر معلومات علمية مؤكدة عن الحشرات وطرق معاملتها في الفواكه المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 28/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي