إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 968/4 تاريخ 27/9/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع استيراد الثمار الطازجة والتي تعتبر عوائل رئيسية وثانوية لحشرة Ceratitis Cosyra وبعض الحشرات الأخرى وهي: الدراق، الحمضيات على أنواعها، التين، الجوافة، المانجا، الكرز، المشمس، الرمان، البلح، التفاح وغيرها من الفواكه من البلدان التالية: السودان، سيريلانكا، أثيوبيا، كينيا وأوغندا أنغولا، بوتسوانا، بوركينافاسو، كاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كونغو، ساحل العاج، غينيا، ماداغشقر، مالاوي، مالي، موزنبيق، نيجيريا، السينكال، سيراليون، جنوب أفريقيا تانزانيا، توغو، زامبيا وزمبابواي، كما يمنع إدخال أي كمية من الأصناف الواردة أعلاه حتى بصحبة المسافر مهما كانت قليلة.
مادة 2: يعاد النظر بالمنع في حال ثبوت مكافحة الحشرات وخلو البلدان المذكورة منها، أو حين توافر معلومات علمية مؤكدة عن الحشرات وطرق معاملتها في الفواكه المستوردة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28/10/2005
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي