جميع التشريعات

قرار رقم 116 11/10/2005

تعديل اسم الجمعية اللبنانية للرقص الرياضي الفني لتصبح جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني

النوع
قرار
الرقم
116
التاريخ
11/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/11/2005, ص. 5308/5309
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 116 تاريخ 11/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على قرار الترخيص رقم 9/ش ر تاريخ 13/1/2001،

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 401/د تاريخ 4/2/2004،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «الجمعية اللبنانية للرقص الرياضي» المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 9/ش ر تاريخ 13/1/2001، مركزها: الزلقا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لتصبح «جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الاول 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت