المادة 1
مادة 1: يعدل اسم جمعية «الجمعية اللبنانية للرقص الرياضي» المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 9/ش ر تاريخ 13/1/2001، مركزها: الزلقا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لتصبح «جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني».
قرار Decision No. 116 11/10/2005
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على قرار الترخيص رقم 9/ش ر تاريخ 13/1/2001،
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 401/د تاريخ 4/2/2004،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم جمعية «الجمعية اللبنانية للرقص الرياضي» المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 9/ش ر تاريخ 13/1/2001، مركزها: الزلقا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لتصبح «جمعية خانيتو للرقص الرياضي الفني».
مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الاول 2005 وزير الشباب والرياضة احمد فتفت