جميع التشريعات

قرار رقم 352 03/10/2005

وقف العمل بالقرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 القاضي بمنع الصيد بالشباك الجارفة على طول الشاطىء اللبناني لمدة ثلاث سنوات

النوع
قرار
الرقم
352
التاريخ
03/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4969/4970
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 352 تاريخ 03/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة..)،

بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر» على طول الشاطئ اللبناني لمدة ثلاث سنوات،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية رقم 2103/7 تاريخ 3/10/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر») على طول الشاطئ اللبناني كل أوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

يعاد العمل بقانون الصيد البحري الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929، الذي ينص على ما يلي:

يسمح باستعمال جاروفة البر من 15 أيلول وحتى 15 أيار.

«ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة إلا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها.

ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس أصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب.

ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية».

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/10/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي