المادة 1
يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر») على طول الشاطئ اللبناني كل أوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات.
قرار Decision No. 352 03/10/2005
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة..)،
بناء على القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر» على طول الشاطئ اللبناني لمدة ثلاث سنوات،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية رقم 2103/7 تاريخ 3/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
يوقف العمل بمضمون القرار رقم 88/1 تاريخ 14/3/2003 (منع الصيد بالشباك الجارفة «جواريف البر») على طول الشاطئ اللبناني كل أوقات السنة ولمدة ثلاث سنوات.
يعاد العمل بقانون الصيد البحري الصادر بقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929، الذي ينص على ما يلي:
يسمح باستعمال جاروفة البر من 15 أيلول وحتى 15 أيار.
«ـ لا يمكن استعمال الشباك الجارفة إلا ابتداء من شروق الشمس إلى غروبها.
ـ تمنع وتحجز الشباك الجارفة التي يكون قياس أصغر عيونها أقل من 20 مليمترا من كل جانب.
ـ تعتبر ممنوعة ويجب حجزها الشباك الجارفة المستعملة في غير الأوقات والساعات والحدود القانونية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/10/2005 وزير الزراعة الدكتور طلال الساحلي