جميع التشريعات

تعميم رقم 9 03/10/2005

منع استخدام بقايا مسالخ الدواجن في تغذية الخنازير

النوع
تعميم
الرقم
9
التاريخ
03/10/2005
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/10/2005, ص. 4975/4976
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 9 تاريخ 03/10/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة، منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتوصياتهما بعدم استخدام بقايا مسالخ الدواجن في تغذية الخنازير تداركا لانتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى الخنازير.

بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،

بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع استخدام بقايا مسالخ الدواجن ومخلفات مزارع الدواجن في تغذية الخنازير، منعا باتا،

المادة 2

تقفل مزارع تربية الخنازير التي تخالف أحكام هذا التعميم ويتلف القطيع على نفقة صاحبها.

المادة 3

تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة بالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظة ـ القائمقام ـ رؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.

المادة 4

يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المهنية.

بيروت في 3/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي