المادة 1
يمنع استخدام بقايا مسالخ الدواجن ومخلفات مزارع الدواجن في تغذية الخنازير، منعا باتا،
تعميم Circular No. 9 03/10/2005
بناء على المعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة، منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتوصياتهما بعدم استخدام بقايا مسالخ الدواجن في تغذية الخنازير تداركا لانتقال مرض أنفلونزا الطيور إلى الخنازير.
بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،
بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،
يعمم ما يلي:
يمنع استخدام بقايا مسالخ الدواجن ومخلفات مزارع الدواجن في تغذية الخنازير، منعا باتا،
تقفل مزارع تربية الخنازير التي تخالف أحكام هذا التعميم ويتلف القطيع على نفقة صاحبها.
تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة بالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظة ـ القائمقام ـ رؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.
يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المهنية.
بيروت في 3/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي